( فرع ) من
حلف ليقضين فلانا حقه في الأجل الفلاني فأعطاه رهنا لم يبر عند
ابن القاسم ، وهو المشهور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يبر بذلك نقله
ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع
ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق ، ووجه قول
ابن القاسم بأنه لا يرى البر إلا بأكمل الوجوه ، وعزا
ابن عرفة للمدونة أنه لا يبر ولم أره في المدونة .
وظاهر كلام
أبي الحسن أن المسألة ليست في المدونة ، فإنه نقل القولين ولم يعز أحدهما للمدونة ، ووقعت مسألة : وهي أن رجلا حلف أنه أوصل لغريمه أربعة عشر دينارا ونوى أنه أعطى لشريكه أربعة دنانير وأعطى لصاحب الحق رهنا يساوي عشرة دنانير ، فلم أر فيها نصا لكن يؤخذ من هذه المسألة أن النية تنفعه ، أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فظاهر لأنه جعل إعطاء الرهن ينزل منزلة قضاء الحق مع أن ظاهر مسألة
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أن الحالف لم ينو ذلك وأما على قول
ابن القاسم فلأنه لم يعلل عدم الحنث بأن إعطاء الرهن
[ ص: 307 ] مخالف لقضاء الحق ، وإنما علل ذلك بكونه لا يرى البر إلا بأتم الوجوه ، بل يفهم منه أن إعطاء الرهن هو من إعطاء الحق لكنه ليس بأتم الوجوه ، وعلى هذا فإذا قال : نويته قبلت نيته على أني لا أجزم بقبول النية اعتمادا على هذا البحث ، ولعل الله يفتح فيها بنص والله الموفق .
ص ( إن لم تف )
ش : أي إن لم تف قيمة السلعة بالدين ، فإن وفت به لم يحنث ; لأن المبتاع ملك السلعة بالفوات ولزمه قيمتها ، وهي مساوية لدينه فهي قضاء عنه ، وإن لم تكن مساوية حنث لكونه لم يقضه .
ص ( كأن لم تفت على المختار )
ش : يعني إذا لم تفت السلعة فالمختار أنه يفصل بين أن تكون القيمة مساوية أو لا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأصبغ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يحنث .