ص ( وبهبته له )
ش : يعني إذا
حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف فإنه يحنث قال في التوضيح : لعدم حصول القضاء
اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث ; لأن القصد أن لا تكون نيته لددا وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة .
وإن لم يحل الأجل ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث ، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، انتهى .
ص ( أو دفع قريب عنه وإن من ماله )
ش : انظر التوضيح ورسم بع ، ولا نقصان عليك من سماع
عيسى والذي بعده من النذور ، ورسم
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم من سماع
عيسى من الأيمان بالطلاق .