ص ( وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو )
[ ص: 308 ]
ش : لا فرق بين أن يقول لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا ، الحكم في ذلك سواء قاله في رسم سلف من سماع
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وقبله
أبو الحسن وابن يونس .
وقال في رسم الطلاق من سماع
يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق : وسئل عن
الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر ، وهو من بعض أهل المياه فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم ، ثم جاء السبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم الجمعة . قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول هو حانث قال
محمد بن رشد وهذه مسألة صحيحة في أصل المذهب في أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث ; لأن يمينه تحمل على عموم لفظه في جميع ذلك إلا أن يخص بنيته شيئا من ذلك فتكون له نيته .
ثم قال : ولا ينتفع بجهله أن يوم الجمعة كان يوم الفطر إلا أن تكون له نية تخرجه من الحنث في مثل ذلك ، وإنما مثل ذلك أن
يحلف الرجل ليقضين الرجل حقه يوم كذا فيمر ذلك اليوم ، وهو يظن أنه لم يأت بعد ، انتهى .
ص ( وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض )
ش : قال في رسم جاع من سماع
عيسى من الأيمان بالطلاق : وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق ما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده .
وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك عليه بدفعه إلى السلطان وبالله التوفيق ، انتهى وانظر
ابن عرفة .
ص ( كجماعة المسلمين يشهدهم )
ش : يعني فإن لم يكن وكيل له ولا سلطان أو له سلطان وهو جائر أو لا يقدر على الوصول إليه ، فإنه يبر في يمينه بأن يأتي بالحق ويشهد على وزنه وعدده ، ولو رجع به بعد ذلك إلى داره كما صرح به
اللخمي .
( فرع ) فإن أشهد على إحضاره الحق في الأجل ، ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله
[ ص: 309 ] لم يحنث ، قاله
اللخمي ونقله
ابن عرفة .
( فرع ) لو دفع الحق إلى رجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبرأ إذا لم يكن له وكيل ولا سلطان قاله
اللخمي .