ص ( أو لاستهلاله شعبان ) ش كذا في بعض النسخ التي رأيت بجر استهلال فاللام الجر وهو مشكل ، فإنه يقتضي أنه إذا
حلف ليقضينه لاستهلال رمضان يحنث بخروج شعبان ، وهو خلاف ما قاله
ابن يونس قال في المدونة : ومن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله يوم وليلة من أول الشهر ، وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله ، فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ولم يقضه حنث قال
ابن يونس ابن المواز قال
ابن القاسم ، وكذلك كل ما ذكر فيه إلى فهو يحنث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله : إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه ، وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله : لرؤية الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند استهلاله أو عند رؤيته أو إذا استهل أو إذا دخل ونحوه ، وأما إن قال : إلى انسلاخ الشهر أو لانسلاخه أو في انسلاخه فيحنث بالغروب ، وإذا قال : عند انسلاخه أو إذا انسلخ فله يوم وليلة ، وقوله : في انقضائه كقوله : في انسلاخه سواء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن الانسلاخ والاستهلال وإلى رؤيته وإلى رمضان ذلك كله واحد وله يوم وليلة ، انتهى .