ص ( وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه )
ش : تصوره واضح ، وأما لو حلف لا ينتفع به بشيء فأكل ولده
[ ص: 310 ] منه فتقدم عند قول
المصنف وبتكفينه في لا أنفعه حياته أنه قال في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق : إن
الولد إذا كان خرج من ولاية أبيه ، فلا حنث على الأب الحالف بما أخذ من قليل أو كثير ، وأما الصغار ، فإن كان ما أخذوه يسيرا لا ينتفع به الأب في عون ولده ، فلا حنث عليه أيضا ، وإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ينتفع به الأب في عون ولده مثل الثوب يكسوه إياه أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته فقد حنث وأقره
ابن رشد والله أعلم .