ص ( وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني )
ش : قال
ابن رشد في رسم حلف من سماع
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق بعد أن ذكر مسألة العتبية : تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا
حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها ، وإذا
حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها ، وإذا حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع من المواضع فيجزئه أن يقول لها اخرجي حيث شئت فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت فلا يحنث ، وإن أذن لها في موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث ، فإن ذهبت إليه ثم ذهبت منه لغيره فقيل لا يحنث ، وهو قول
ابن القاسم في الواضحة ، وقيل : يحنث وهو قول
ابن القاسم في سماع أبي
زيد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في نوازله ، وفي الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث ، وإن رجعت من الطريق
[ ص: 312 ] لشيء نسيته ونحو ذلك من ثوب تتجمل به ونحوه ثم خرجت ثانية على الإذن الأول فقيل : يحنث ، وقيل : لا يحنث . اختلف في ذلك قول
ابن القاسم فله في سماع
أبي زيد أنه لا يحنث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وابن نافع وله في الواضحة أنه يحنث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وأما إذا حلف أن لا تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو قال : إلى مواضع ولم يقل من المواضع فأذن لها إلى موضع فخرجت إلى غيره أو إليه وإلى غيره حنث ، وإن رجعت من الطريق غير تاركة للإذن ، ثم خرجت عليه ثانيا فعلى ما تقدم من الاختلاف ، وإن قال لها اخرجي حيث شئت فقيل لا يجزئها الإذن وليس لها أن تخرج حتى تستأذنه في كل مرة وتعلمه بالموضع الذي تخرج إليه ، وهو قول
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هاهنا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ وقيل : يجزئها الإذن ولها أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت ; لأنه قد عم في الإذن لها ، وهو قول
ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، فإن رجع عن الإذن بعد ما أذن لها ، فقال لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث ، وقد قيل : إنه لا يحنث ، انتهى .