( فرع ) قال
البرزلي ومنه مسألة
بيت الشعر ، أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة ، أو بول حيوان لا يؤكل لحمه فكان شيخنا
ابن عرفة يقول إن كان سطح رأس المصلي يماس الخباء فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت المبني فلا يضره .
( فرع ) قال
البرزلي ومنه مسألة
السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا ، أو غيره من النجاسات ، أو
كان في الحصير نقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس لكنه يستقر المصلي على الأعلى فكان شيخنا
ابن عرفة - رحمه الله تعالى - يقول : تصح صلاة صاحب السقف ويعيد الثاني في مسألة الحصير لشدة الاتصال . وكان شيخنا
أبو القاسم الغبريني يفتي بصحة صلاة الجميع انتهى .
وقد تقدم عن
ابن ناجي ما يؤيد فتوى
الغبريني وهو الظاهر والله - تعالى - أعلم .