ص ( لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم ) ش ظاهر كلامه أن هذا مخرج من قوله : لا خرجت إلا بإذني وأنه إذا
حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن لها في الخروج لأمر فزادت أنه لا حنث عليه ، وهو كذلك على أحد قولي
ابن القاسم ، وقد تقدم ذلك في كلام
ابن رشد ونقله
ابن عرفة وغيره وحمل
الشارح كلام
المصنف هنا على مسألة أخرى وهي قوله في المدونة : وإن
حلف أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ، ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث ; لأن ذلك بغير إذنه ، ولو خرجت إلى الحمام بغير إذنه لم يحنث إلا أن يتركها بعد علمه ، وحملها على الأول أظهر والله أعلم .