. ص ( وإن
قال حين البيع : أنا حلفت فقال : هو لي ، ثم صح أنه ابتاع له لزم البيع )
ش : هذا مبالغة في الكلام السابق قال
أبو الحسن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق لو قال المشتري بعد الشراء لفلان بعد تقدم قوله : لنفسي اشتريته لم يحنث بذلك الحالف ; لأنه غير مصدق فيما يدعي بعد أن قال لنفسي اشتريته ، انتهى . قال
ابن ناجي قال بعض شيوخنا : يقوم منها أنه لو قال له أنا أبيع منك بشرط أنك إن اشتريت لفلان ، فلا بيع بيننا فثبت الشراء لفلان فإنه يحنث ، وقول
التونسي واللخمي
[ ص: 314 ] ينبغي أن لا يحنث ، ولا ينعقد البيع رد بقولها : قال
ابن ناجي قلت وفيما ذكره نظر ; لأن مسألة المدونة انعقد البيع بين المتبايعين وكان البائع صدق ، ثم تبين كذبه ، وفي مسألتها البيع لم ينعقد والصواب الرد عليهما بقولها في البيوع الفاسدة ، وإن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع ، فإن البيع ماض والشرط باطل ، انتهى .