وقال
الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد : واتفقوا على
لزوم النذر المطلق في القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج ، وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح ، والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط . ؟ فمن قال بهما معا قال إذا قال لله علي كذا ، وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء ; لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب ، ومن قال : ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر ، وإن لم يصرح بلفظه وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزمه ، وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزمه إلا بالنية واللفظ
[ ص: 318 ] لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر ، وإن كان المقصود من الأقاويل التي مخرجها مخرج النذر ، وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر ، وهذا مذهب الجمهور والأول مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، انتهى . ونقله
الجزولي في شرح قول الرسالة ، ومن قال إن فعلت كذا بلفظ قال
الحفيد اختلفوا
إذا لم يلفظ بالنذر هل يلزم أم لا إلا أنه يلزمه على اختلافهم هل يلزمه بالنية أو بلفظ النذر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يلزمه بالنذر وقيل : لا يلزمه إلا إذا لفظ به ، ثم قال
الشيخ قال
ابن فرس اختلفوا فيه على قولين المشهور أنه يلزمه ، وقيل : لا يلزمه إلا إذا لفظ بالنذر ، انتهى . والظاهر المتبادر أن حكمه حكم اليمين ، ويؤخذ ذلك من قول
المصنف في باب الاعتكاف لا النهار فقط فباللفظ فتأمله والله أعلم .