. ص ( وإنما يلزم به ما ندب )
ش : قال
ابن عرفة نذر المحرم محرم ، وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطإ والمقدمات ، انتهى . وما عزاه
لابن رشد في المقدمات نحوه له في رسم سلف من سماع
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ونصه :
النذر ينقسم على أربعة أقسام نذر في طاعة الله يلزم الوفاء به ، ونذر في معصية يحرم الوفاء به ، ونذر في مكروه يكره الوفاء به ، ونذر في مباح يباح الوفاء به ، انتهى . قال في التوضيح وقسم
اللخمي نذر المعصية كصوم يوم الفطر أو الأضحى على ثلاثة أقسام إن كان الناذر عالما بتحريم ذلك استحب له أن يأتي بطاعة من جنس ذلك ، وإن كان جاهلا بالتحريم فظن أن في صومه فضلا عن غيره لمنعه نفسه لذتها في ذلك اليوم ، فهذا لا يستحب له القضاء ولا يجب عليه ، وإن كان يظن أنه في جواز الصوم كغيره كان في القضاء قولان ، انتهى باختصار وانظر
ابن ناجي على الرسالة .
( فائدة ) قال
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ومن
نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه ما نصه ( فإن
قلت ) هل في قول
المؤلف لم يلزمه دليل على جواز الإقدام على الوفاء بذلك والذهاب إلى المسجد النائي لأجل الصلاة أو الاعتكاف لما علمت أن عدم اللزوم أعم من المنع (
قلت ) لا دلالة فيه على ذلك ; لأن عدم اللزوم كما هو أعم من المنع فكذلك هو أعم من الإذن ، وأيضا فإن غالب مسائل النذر أو جميعها لا تخرج عن قسمي الوجوب والتحريم ; لأن نذر الطاعة لازم ونذر ما عداها لا يلزم ، ولا يجوز الوفاء به كنذر المشي في السوق أو لبس ثوب وشبهه ، انتهى .