. ص ( كلله علي أو علي ضحية )
[ ص: 319 ]
ش : قال
ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة المائدة : واختلف في المذاهب إذا
قال : لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا أفعل كذا لقربة من القرب ، ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا . ؟ فعندنا فيه قولان والصحيح لزومه لقوله تعالى {
أوفوا بالعقود } انتهى .