مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( ونذر المطلق )

ش : يشير به لقول ابن رشد النذر ثلاثة أقسام : مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى ، انتهى . وقال في التلقين : ويلزم بإطلاقه ، انتهى . وقال البساطي يعني إذا قال : علي نذر ولم يعلقه بشيء معين لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر ، انتهى . وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم ، وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم .

ص ( وكره المكرر )

ش : انظر قوله هذا مع قوله في الصيام : ونذر يوم مكرر فإن الظاهر أن فيه تكرارا والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية