. ص ( ونذر المطلق )
ش : يشير به لقول
ابن رشد النذر ثلاثة أقسام : مستحب وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله تعالى على ما كان ومضى ، انتهى . وقال في التلقين : ويلزم بإطلاقه ، انتهى . وقال
البساطي يعني إذا
قال : علي نذر ولم يعلقه بشيء معين لا يلزم الوفاء به ويندب له أن يفعل شيئا مما يقبل أن ينذر ، انتهى . وهذا ليس بظاهر لأن هذا نذر مبهم ، وفيه كفارة يمين فتأمله والله أعلم .
ص ( وكره المكرر )
ش : انظر قوله هذا مع قوله في الصيام :
ونذر يوم مكرر فإن الظاهر أن فيه تكرارا والله أعلم