. ص ( وفي كره المعلق تردد )
ش : الكراهة فيه وفيما قبله مع لزومها قال في التلقين : ويلزم عند وجود شرطه ، وسواء كان شرطه مباحا أو محظورا أو طاعة أو معصية كان فعلا للناذر أو لغيره من العباد أو من فعل الله تعالى ، انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ورد في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7860أنه قال : لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي محل النهي أن
يقول : إن شفى الله مريضي فعلي عتق أو صدقة ونحوه ، ووجهه أنه لما وقف فعل القربة على حصول غرض عاجل ظهر أنه لم ير بتمحض نيته التقرب إلى الله تعالى ، بل سلك سبيل المعاوضة ، وهذا حال البخيل الذي لا يخرج من ماله إلا بعوض عاجل أكثر منه ، ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل له ذلك الغرض لأجل النذر وإليهما الإشارة بقوله : فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا ، فالأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صراح ، وإذا تقرر هذا فهل النهي محمول على التحريم أو على الكراهة المعروف من مذاهب العلماء الكراهة .
(
قلت ) والذي يظهر لي التحريم في حق من
[ ص: 320 ] يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما ، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك ، وإذا وقع النذر على هذه الصفة وجب الوفاء به قطعا من غير خلاف ، ومما يلحق هذا في الكراهة النذر على وجه التبرم والتحرج فالأولى لمن يستثقل عبد القلة منفعته وكثرة مؤنته فينذر عتقه تخلصا منه وإبعادا له ، وإنما كره ذلك لعدم تمحض نية القربة .
والثاني أن يقصد التضييق على نفسه والحمل عليها بأن ينذر كثيرا من الصوم أو الصلاة أو غيرهما مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه ، أما لو
التزم بالنذر ما لا يطيقه لكان محرما ، وأما النذر الخارج عما تقدم فما كان منه غير معلق على شيء وكان طاعة جاز الإقدام عليه ولزم الوفاء به ، وأما ما كان منه على وجه الشكر فهو مندوب إليه كمن شفي مريضه فنذر أن يصوم أو يتصدق ، انتهى .