( فرع ) قال
ابن عرفة ووجوب
أداء النذر المعلق على أمر بحضوره واضح وبحضور بعضه ظاهر الروايات عدمه بخلاف اليمين ، وسمع
أبو زيد ابن القاسم من نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام فصامها بعد أن رزق دينارين ثم رزق الثالث لم يجزه صومه ، ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء المائة إلا دينارا ونصفا أرجو أن يجزئه ، وأفتى به وضعفه
ابن رشد القياس عدم إجزائه ، ووجه رجائه اعتبار كون التعليق على زوال ثقل الدين ، ويقوم من سماع
ابن القاسم من كتاب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه ، فالأقوال ثلاثة ، انتهى .