. ص (
ولزم البدنة بنذرها )
ش : يجوز إثبات التاء كما في بعض النسخ وحذفها كما في بعضها أيضا ; لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى فليس بمؤنث حقيقي والله أعلم .
ص ( ثم سبع شياه لا غير )
ش : قال
ابن عرفة وفيها لا أعرف لمن لم يجد الغنم صوما إن أحب صيام عشرة الأيام ، فإن أيسر كان عليه ما نذر لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
عاجز عن عتق ما نذره : لا يجب به صوم إن أحب صيام عشرة أيام ، فإن أيسر أعتق
الصقلي إن شاء صام عشرة أيام ، وقيل : شهرين إن لم يجد رقبة ولم أره ، انتهى وهو في أول كتاب النذور من المدونة .
ص ( وصيام بثغر )
ش : هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف : وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا والله أعلم .