مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( ولزم البدنة بنذرها )

ش : يجوز إثبات التاء كما في بعض النسخ وحذفها كما في بعضها أيضا ; لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى فليس بمؤنث حقيقي والله أعلم .

ص ( ثم سبع شياه لا غير )

ش : قال ابن عرفة وفيها لا أعرف لمن لم يجد الغنم صوما إن أحب صيام عشرة الأيام ، فإن أيسر كان عليه ما نذر لقول مالك في عاجز عن عتق ما نذره : لا يجب به صوم إن أحب صيام عشرة أيام ، فإن أيسر أعتق الصقلي إن شاء صام عشرة أيام ، وقيل : شهرين إن لم يجد رقبة ولم أره ، انتهى وهو في أول كتاب النذور من المدونة .

ص ( وصيام بثغر )

ش : هذا مكرر مع قوله في الاعتكاف : وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية