( فرع ) قال في النوادر من العتبية روى
سحنون عن
ابن القاسم فيمن
قال : لله علي صيام ولم يسمه أو قال : صدقة فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم قيل : فالفلس والفلسين قال : ما زاد فهو حسن ، انتهى . والمسألة في نوازل
سحنون من كتاب النذور ، وقال
ابن رشد في شرحها : وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد قال في الذخيرة قال في الجواهر : الناذر الصوم يلزمه يوم ، انتهى . وقال في القوانين : إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد ، وكذلك إذا
نذر صلاة ولم يعين شيئا كفته ركعتان .
( فرع ) قال في الشامل وأتى بعبادة كاملة إن
نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط ، وقيل : لا شيء عليه ، انتهى .
( فرع ) فلو
نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام قاله
اللخمي في كتاب الصوم .