مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في النوادر من العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال : لله علي صيام ولم يسمه أو قال : صدقة فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبنصف الدرهم والربع درهم قيل : فالفلس والفلسين قال : ما زاد فهو حسن ، انتهى . والمسألة في نوازل سحنون من كتاب النذور ، وقال ابن رشد في شرحها : وهذا إذا لم تكن للحالف نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد قال في الذخيرة قال في الجواهر : الناذر الصوم يلزمه يوم ، انتهى . وقال في القوانين : إذا نذر الصوم ولم يعين عددا كفاه يوم واحد ، وكذلك إذا نذر صلاة ولم يعين شيئا كفته ركعتان .

( فرع ) قال في الشامل وأتى بعبادة كاملة إن نذر صوم بعض يوم أو صلاة ركعة أو طواف شوط ، وقيل : لا شيء عليه ، انتهى .

( فرع ) فلو نذر أن يصوم أياما كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام قاله اللخمي في كتاب الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية