( فرع ) قال في النوادر ومن العتبية قيل : فمن
نذر إطعام مساكين أيطعم كل مسكين خمس تمرات قال ما هذا وجه إطعامهم إلا أن ينوي ذلك فذلك له ، وإن لم ينو فليطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : {
فإطعام عشرة مساكين } فكان مدا لكل مسكين ، انتهى . وهذه المسألة في أواخر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب النذور ، وقال
ابن رشد في شرحها : وليس هذا بموجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإنما ذلك استحسان منه والله أعلم ، انتهى مختصرا بالمعنى .