. ص ( وثلثه حين يمينه )
ش : تصوره ظاهر ، وهذا إذا لم يكن عليه دين قال
البرزلي في أول كتاب الأيمان
[ ص: 321 ] وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن
حلف بالصدقة وعليه دين ، فأجاب يؤدي دينه ومهر امرأته ، وإن بقي شيء تصدق بثلثه ، قال
البرزلي قلت : هذا في الحقوق المعينة ، فإن كان مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف ، انتهى .
( تنبيه ) وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقضى عليه بذلك ، ولكن يؤمر به من غير قضاء ، وتارة يقضى عليه بذلك ، قال الشيخ
يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ومن جعل ماله هديا أو صدقة أجزأه ثلثه ، ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين ، وإن جعله لمعينين ، فإنه يقضى عليه به ، وإن جعله لمسجد معين قيل : يقضى عليه ، وقيل : لا يقضى عليه انتهى .
قال
المصنف في آخر باب الهبة : وإن
قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه ، بخلاف المعين ، وفي مسجد معين قولان ، انتهى . وقال في باب العتق ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين ، انتهى .
. وقال في المدونة في كتاب الهبات : ومن
قال داري صدقة على المساكين ، أو رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء ، وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض عليه إن كان الرجل بعينه ، ولو
قال : كل مال أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة بثلث ماله وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين وعرض ودين ، ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته ، وأما المكاتبون فيخرج ثلثه قيمة كتابتهم ، فإن رقوا يوما ما نظر إلى قيمة رقابهم ، فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل ، قال : وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله ، فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط ، وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله ، فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه ، انتهى .
قال
الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة الدار وحيث قالوا : يؤمر ولا يجبر ، ليس لأنه لا يجبر عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله ، ونقل عن
ابن رشد أنه أثم في الامتناع من الإخراج ، وقال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي عن محمد عن
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لو امتنع من جعل ماله صدقة من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه ولغير معين في جبره قولان
لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب محتجا بأنه لا يستحق طلب معين ويلزمه في الزكاة .
(
قلت ) لها طالب معين وهو الإمام ، انتهى . ثم ذكر مسألة الدار المذكورة عن كتاب الهبات ولم يذكر نص المدونة الذي بعدها مع أنه صريح في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي ، والعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي حيث لم يعز القول بعدم الجبر للمدونة ، وإنما عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ، بل ظاهر المدونة أن
ابن القاسم موافق عليه إذ لم يذكر خلافه ، وقد قال
سند في آخر كتاب الحج : إن عادته إذا روى ما لا يرتضيه أن يبين مخالفته له فتأمله والله أعلم .
( تنبيه ) علم مما تقدم ما يخرج ثلثه وما لا يلزمه إخراجه كما تقدم في نص المدونة .