مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فروع الأول ) قال أبو الحسن في شرح قوله : ولو قال كل مال أملكه ، قال عبد الحق عن بعض الشيوخ : لو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله ، قال : ويترك له كما يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع ، انتهى كلام الشيخ أبي الحسن ونقله في التوضيح عن النوادر وعن صاحب النكت ، وانظر هل يقال مثل ذلك فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله فتأمله ، والله أعلم .

( الثاني ) قال ابن عبد السلام إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدا فحنث فلا شيء عليه ابن رشد باتفاق المذهب ، وأما إن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولا واحدا ، وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذا فيلزمه إخراج ذلك قولا واحدا ، واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة ما أو في بلدة ما فحنث ، عند ابن القاسم وأصبغ لا يلزمه شيء ، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم إخراج جميع ما يفيده ابن رشد وهو القياس ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية