( فروع الأول ) قال
أبو الحسن في شرح قوله : ولو قال كل مال أملكه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن بعض الشيوخ : لو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله ، قال : ويترك له كما يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام
ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع ، انتهى كلام
الشيخ أبي الحسن ونقله في التوضيح عن النوادر وعن صاحب النكت ، وانظر هل يقال مثل ذلك فيما إذا
نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله فتأمله ، والله أعلم .
( الثاني ) قال
ابن عبد السلام إذا
حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه أبدا فحنث فلا شيء عليه
ابن رشد باتفاق المذهب ، وأما إن
نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولا واحدا ، وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذا فيلزمه إخراج ذلك قولا واحدا ، واختلف
إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكتسبه إلى مدة ما أو في بلدة ما فحنث ، عند
ابن القاسم وأصبغ لا يلزمه شيء ، وحكى
ابن حبيب عن
ابن القاسم إخراج جميع ما يفيده
ابن رشد وهو القياس ، انتهى .