( الثالث ) قال
ابن عبد السلام [ ص: 322 ] وإذا
قال لرجل : كل مال أملكه إلى كذا من الأجل صدقة إن فعلت كذا فحنث ، فيها خمسة أقوال : قول
ابن القاسم وابن عبد الحكم يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة وجميع ما يملكه إلى ذلك الأجل ، انتهى .
ص ( إلا أن ينقص فما بقي )
ش : سواء كان النقصان من سببه أو من أمر من الله دون تفريط قاله في التوضيح وتخيره ، وظاهره كان النقصان بعد الحنث أو قبله ، فأما قبل الحنث فالمشهور ما قاله ، وإن لم يبق شيء فالظاهر أنه لا يلزمه شيء ، وأما بعد الحنث فثلاثة أقوال : قال
ابن القاسم : يضمن إذا أنفقه أو ذهب منه كزكاة فرط فيها حتى ذهب المال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا شيء عليه فيما أنفقه بعد الحنث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إذا فرط في إخراج الثلث حتى ذهب المال ضمن ، وفي الواضحة من حلف بصدقة ماله فحنث ، ثم ذهب ماله باستنفاق ، فذلك دين عليه ، وإن ذهب بغير سببه ، فلا يضمن ، ولا يضره تفريط حتى أصابه ذلك .