. ص ( وكرر إن أخرج وإلا فقولان )
ش : يعني أنه إذا
حلف بماله وأخرج ثلثه ، ثم حلف بماله ، فإنه يكرر إخراج ثلثه وكذلك ثالثا ورابعا ، هذا إذا كانت يمينه الثانية وحنثها بعد الحنث والإخراج ، فإن كانت يمينه وحنثه بعد الحنث في الأولى وقبل الإخراج ففيها قولان ، وإن كانت يمينه الثانية قبل الحنث والإخراج ، فقال
ابن عبد السلام اختلف نظر الشيوخ هل يجري فيه القولان أو لا ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أنه يجري فيه القولان ، قال في التوضيح
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي ، وإذا قلنا يكفي ثلث واحد ، فقال :
يحيى عن
ابن القاسم سواء كانت أيمانه في أوقات مختلفة أو أيمان مختلفة فحنث فيها في وقت واحد أو حنث فيها حنثا بعد حنث ، انتهى . قال
ابن عرفة : ولو كرره قبل حنثه ففي لزوم ثلث واحد لجميع الأيمان ، ولو
اختلفت وتعددت أوقاتها أو أوقات حنثها حنث في بعضها فأخرج ثلثه ، ثم حنث في بقيتها كتكررها بعتق عبد معين ، أو لأول حنثه ثلثه ، ولثانيه ثلث ما بقي نقلا
ابن رشد عن سماع
يحيى بن القاسم قائلا : كانت أيمانه في أيام متفرقة أو غير متفرقة أو كان حنثه كذلك وعن سماع
أبي زيد محتملا كونه
لابن القاسم أو
nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة ، انتهى .