مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كهدي )

ش : يعني أنه إذا نذر هدي شيء مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يمكن وصوله لزمه إرساله ، وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة أو من أي موضع ، فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة اللخمي يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا يجد من يسوقه ، فلا بأس أن يؤخر إلى مكة ، ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر لأفضل منه بمكة .

( قلت ) فيها لمالك يشتري بثمن الشاة شاة بمكة ، ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشتري بثمنها من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب ، وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ ، انتهى .

ص ( ولو معيبا على الأصح )

ش : أي يلزم بعث الهدي ، ولو كان معيبا على الأصح ، وهو قول أشهب وانظر من صححه ، وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه ، وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم ، وإذا قلنا يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا ؟ والظاهر أنه يلزمه السليم .

ص ( وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ) ش الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله : كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل ، بخلاف الفرس والسلاح قال في التوضيح : فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاح وكراع ، ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية