مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم ; لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام )

ش : يعني أنه إذا عجز ثمن ما لا يهدى عن قيمة أدنى الهدي ، وهو الشاة فإنه يدفع لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت إليه ، وإن لم يحتج إليه فيتصدق به قال في المدونة : فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال مالك يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها ، وقال ابن القاسم أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء ، واستشكل بعض الأشياخ قول مالك بأن الكعبة لا تنقض فتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، ومكانسها خوص لا تساوي إلا ما لا بال له ، فلم يبق إلا أن تأكله الحجبة ، وليس من قصد الناذر في شيء ، لكن وقع في كتاب محمد ما يزيل هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج الكعبة إليه تصدق به ، وساقه ابن يونس على أنه تفسير ، ونبه المصنف على ذلك بقوله : إن احتاجت وإلا تصدق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية