ص (
ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشرك معهم غيرهم ; لأنه ولاية منه عليه الصلاة والسلام )
ش : يعني أنه إذا عجز ثمن ما لا يهدى عن قيمة أدنى الهدي ، وهو الشاة فإنه يدفع لخزنة
الكعبة يصرف فيها إن احتاجت إليه ، وإن لم يحتج إليه فيتصدق به قال في المدونة : فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يبعثه إلى خزنة
الكعبة ينفق عليها ، وقال
ابن القاسم أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء ، واستشكل بعض الأشياخ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن
الكعبة لا تنقض فتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، ومكانسها خوص لا تساوي إلا ما لا بال له ، فلم يبق إلا أن تأكله الحجبة ، وليس من قصد الناذر في شيء ، لكن وقع في كتاب
محمد ما يزيل هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج
الكعبة إليه تصدق به ، وساقه
ابن يونس على أنه تفسير ، ونبه
المصنف على ذلك بقوله : إن احتاجت وإلا تصدق به .