، ثم أشار بقوله : وأعظم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلخ إلى مسألة تتعلق بخزنة
الكعبة ، وليست من باب النذور ، ولكن ذكرها في المدونة فيه فتبعه
المصنف كغيره من أهل المذهب
( ولما تعرض
المصنف لهذه المسألة ، فلا بأس أن نبسط القول فيها ونذكر ما يتعلق بها من المسائل والأحكام تتميما للفائدة إذ ليس لها محل غير هذا ) فأقول : الخزنة جمع خازن ، وخزنة
الكعبة هم
بنو شيبة يقال لهم : خزنة وسدنة وحجبة ، منصبهم يقال له : حجابة وسدانة وخزانة بكسر الخاء ، قال
المحب الطبري في الباب الثامن والعشرين من كتاب القربى : الحجابة منصب
بني شيبة ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها كما ولى السقاية لعمه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه ، وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3572ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت } والمأثرة : المكرمة والمفخرة التي تؤثر عنهم أي تروى عنهم وتذكر ، والمراد والله أعلم إسقاطها وحطها إلا هاتين المأثرتين ، وسدانة
البيت خدمته وتولي أمره وفتح بابه وإغلاقه ، يقال : سدن يسدن فهو سادن والجمع سدنة ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل
مكة عام الفتح قال
nindex.php?page=showalam&ids=5546لعثمان بن طلحة : ائت بالمفتاح .
قال : فأتيته به ، ثم دفعه إلي ، وقال : خذوها يا بني
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ، ثم قال : ولم يزل
عثمان يلي
البيت إلى أن توفي ، فدفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=4137شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، وهو ابن عمه فبقيت
الحجابة في بني شيبة ، ثم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفتاح يوم الفتح إلى
عثمان بن أبي طلحة وإلى ابن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=4137شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، وقال : خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم قال ، ثم نزل
عثمان المدينة فأقام بها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم انتقل إلى
مكة فسكنها حتى مات في أول خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنه سنة اثنين وأربعين ، وقيل : قتل
بأجنادين ، ثم ذكر عن
الواحدي أن أخذ المفتاح من
عثمان ورده إليه ونزول الآية بالأمر برده
[ ص: 327 ] كان
عثمان كافرا ، انتهى .
(
قلت ) والأول هو الذي تدل عليه الأحاديث ،
وأجنادين بفتح الهمزة وفتح الدال المهملة ومنهم من يكسرها ، وهو موضع
بالشام كانت به وقعة مشهورة بين المسلمين
والروم ، وقال
النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة
عثمان بن أبي طلحة : أسلم مع
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص في هدنة
الحديبية ، وشهد فتح
مكة ودفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح
الكعبة إليه وإلى ابن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=4137شيبة بن عثمان بن أبي طلحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41525وقال : خذوها يا بني nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم } ونزل
عثمان المدينة ، ثم
مكة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي
بمكة سنة اثنتين وأربعين ، وقيل : قتل يوم أجنادين وقتل
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة وعمه
عثمان بن أبي طلحة يوم
أحد كافرين ، وذكر
المحب الطبري في آخر كلام
الواحدي أنه جاء
جبريل وقال : ما دام هذا
البيت ، فإن المفتاح والسدانة في أولاد
عثمان ، زاد
الواحدي في أسباب النزول : وهو اليوم في أيديهم ، وقال
المحب الطبري : وقوله : خالدة تالدة ، لعله من التالد ، وهو المال القديم ، أي أنها لكم من أول ومن آخر ، أو يكون أتباعا لخالدة بمعناها ، قال العلماء : لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم ، قالوا : وهي ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعظم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشرك معهم غيرهم ، قال
المحب الطبري قلت : ولا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ، ولازموا في خدمته الأدب ، أما إذا لم يحفظوا حرمته ، فلا يبعد أن يجعل عليهم مشرف يمنعهم من هتك حرمته ، وربما تعلق العنين الرأي المعكوس الفهم بقوله صلى الله عليه وسلم وكلوا بالمعروف فاستباح
أخذ الأجرة على دخول البيت ، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك ، وأنه من أشنع البدع وأقبح الفواحش ، وهذه اللفظة إن صحت فيستدل بها على إقامة الحرمة ; لأن أخذ الأجرة ليس من المعروف ، وإنما الإشارة والله أعلم إلى ما يقصدون به من البر والصلة على وجه التبرر ، فلهم أخذه ، وذلك أكل بالمعروف لا محالة ، أو إلى ما يأخذونه من بيت المال على ما يتولونه من خدمته والقيام بمصالحه ، فلا يحل لهم منه إلا قدر ما يستحقونه ، انتهى .
ونقل القاضي
تقي الدين الفاسي المالكي في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام في الباب الثامن منه كلام
المحب الطبري مختصرا .
(
قلت ) وما ذكره
المحب الطبري من أنهم يمنعون من هتك حرمته هو الحق الذي لا شك فيه ، لا كما يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية لأحد عليه ، وإنهم يفعلون في
البيت الشريف ما شاءوا ، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين ، وإنما المحرم نزع المفتاح منهم ، وأما إجراء الأحكام الشرعية عليهم ومنعهم من كل ما فيه انتهاك لحرمة
البيت أو قلة أدب ، فهذا واجب لا يخالف فيه أحد من المسلمين ، وما ذكره من تحريم أخذ الأجرة على فتح
البيت ظاهر أيضا لا شك فيه ، ووجهه أن أخذ الأجرة إنما يجوز على ما يختص الإنسان بمنفعته والانتفاع به ،
والبيت لا يختص به أحد دون أحد ، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فتحه ، وإنما لهم الولاية على فتحه وإغلاقه في الأوقات التي جرت العادة بفتحه فيها ، ولا يجوز لهم إغلاقه ومنع الناس منه دائما والله أعلم .
( تنبيه ) والظاهر أن حكم فتح المقام وأخذ الأجرة عليه كذلك ولم أقف لأحد في ذلك على كلام والله أعلم .