. ص ( والمشي لمسجد
مكة ، ولو لصلاة )
ش : قال
القرافي وفي الكتاب إن كلمت فلانا فعلي المشي ، فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة ، والمدرك إما لأن الحج والعمرة العادة تلزم أحدهما ، وإما لأن دخول
مكة لا يتأتى إلا بإحرام بأحدهما ، فكان اللفظ دالا عليهما بالالتزام ، قال
اللخمي الناذر المشي إن نوى حجا أو عمرة أو طوافا أو صلاة لزمه ، ويدخل محرما إذا نوى حجا أو عمرة ، وإن نوى طوافا يتخرج دخوله محرما على الخلاف في جواز دخول
مكة حلالا ، وناذر السعي يختلف فيه هل يسقط نذره أو يأتي بعمرة ; لأن السعي ليس بقربة بانفراده ، فيصحح نذره بحسب الإمكان ، وإن نذر صلاة فريضة أو نافلة أتى
مكة ووفى بنذره ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يأتي للنفل ، فإن نوى الوصول خاصة ، وهو يرى أن ذلك قربة لم يكن عليه شيء ، وإن كان عالما أنه لا قربة فيه كان نذره معصية فيستحب له أن يأتي بذلك المشي في حج أو عمرة ، فإن لم تكن له نية مشي في حج أو عمرة ، انتهى مختصرا . وقال
الرجراجي إذا
حلف بالمشي إلى مكة ونوى الوصول ويعود ، ولا نية له في أكثر من ذلك ، فلا يخلو من وجهين : إما أن يرى أن ذلك قربة وفضيلة ، فلا شيء عليه لا مشي ولا غيره ، أو يكون عالما بأنه لا فضيلة في نذره ووصوله إلى
مكة فيكون نذره معصية ، وهل يلزمه أن يجعل ذلك في حج أو عمرة قولان قائمان من المدونة ، أحدهما أنه يجعل ذلك في حج أو عمرة ويلزمه ذلك وجوبا ، والثاني أنه لا شيء عليه ، ولا يلزمه المشي وهما مبنيان على الخلاف فيمن
نذر معصية هل يلزمه أن يعكس نذره في [ ص: 332 ] طاعة أم لا ؟ انتهى .
( فروع الأول ) قال الشيخ
يوسف بن عمر في شرح الرسالة قال
أبو الوليد بن رشد ، وإنما
يلزمه المشي إذا وجد الاستطاعة { من حلف بالمشي إلى مكة } ، فإذا لم يجد ، فلا يجب عليه المشي ، وإنما يلزمه نية المشي إذا وجد التمكن من ذلك .
( الثاني ) قال في الذخيرة قال
ابن يونس : وإحرامه من الميقات لا من موضعه ، انتهى .