( الثالث ) قال
اللخمي واختلف في
مشي المناسك إذا نذر الحج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمشي المناسك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها ، ورجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة لمثل ذلك فقال في كتاب
محمد : إن جهل فركب المناسك ومشى ذلك قابلا ، فلا هدي عليه ، قال
محمد : ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق ، قال
ابن القاسم ذلك فيما ظننت ; لأن بعض الناس رأى أن مشيه الأول يجزئه وأرخص في الركوب إلى
عرفة ، قال الشيخ : وهذا هو الأصل ; لأن الناذر إنما قال علي المشي إلى
مكة فجعل غاية مشيه إلى
مكة فلم يلزمه أكثر من ذلك ، ولو كانت نيته الحج ، ولو
قال رجل علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى
مصر لم يركب ويحج فكذلك قوله : علي المشي إلى
مكة في حج يمشي إلى
مكة ويركب فيما سواها إلا أن ينوي مشي المناسك ، وقول
ابن حبيب يمشي لرمي الجمار ، وإن كان قد أفاض فلعادة ، فإن لم تكن كان له أن يركب ، انتهى .
وهذا الذي ذكره ظاهر إذا قال علي المشي إلى
مكة أو قال علي المشي إلى
مكة في حج ، وأما إذا قال علي الحج ماشيا فالظاهر لزوم مشيه الجميع والله أعلم .