( الرابع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فلو
قال علي المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند
ابن القاسم ، بل اللازم له المضي إليها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يلزمه المشي ، وهو القياس ، انتهى . فظاهر كلامه أن صورة المسألة أنه
نذر المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة ولم يعينه ، وإنما يلزمه المسير إليها جميعها فتأمله والله أعلم