مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وسقوطها في صلاة مبطل )

ش : يعني أن سقوط النجاسة على المصلي مبطل لصلاته يريد ، ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية وهذا على رواية ابن القاسم وهو المشهور وسواء أمكنه نزعها ، أو لم يمكنه وسواء نزعها ، أو لم ينزعها ، وقال مطرف إن أمكنه نزعها نزعها وبنى وإلا ابتدأ ، وقال ابن الماجشون كذلك إلا أنه قال : وإن لم يمكنه نزعها يتمادى لاختلاف أهل العلم ويعيد ، حكاها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - وأسقط الشارح منه قوله ويعيد فأوجب ذلك خللا وسواء كانت فريضة ، أو نافلة إلا أنه لا يلزمه إعادة النافلة إلا أن يتعمد حمل النجاسة ، قال سند : كما لو عبث بقرحة في جسده عامدا فسالت على جسده ، أو ثوبه فيقطع على قول ابن القاسم ويلزمه الإعادة وهذا مع سعة وقت الفريضة كما سيأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية