ص ( وسقوطها في صلاة مبطل )
ش : يعني أن
سقوط النجاسة على المصلي مبطل لصلاته يريد ، ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية وهذا على رواية
ابن القاسم وهو المشهور وسواء أمكنه نزعها ، أو لم يمكنه وسواء نزعها ، أو لم ينزعها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف إن أمكنه نزعها نزعها وبنى وإلا ابتدأ ، وقال
ابن الماجشون كذلك إلا أنه قال : وإن لم يمكنه نزعها يتمادى لاختلاف أهل العلم ويعيد ، حكاها
ابن عرفة - رحمه الله تعالى - وأسقط الشارح منه قوله ويعيد فأوجب ذلك خللا وسواء كانت فريضة ، أو نافلة إلا أنه لا يلزمه إعادة النافلة إلا أن يتعمد حمل النجاسة ، قال
سند : كما لو عبث بقرحة في جسده عامدا فسالت على جسده ، أو ثوبه فيقطع على قول
ابن القاسم ويلزمه الإعادة وهذا مع سعة وقت الفريضة كما سيأتي .