. ص ( خرج من بها وأتى بعمرة ) ش شمل قوله بها من كان
بالمسجد الحرام ومن كان
بمكة خارج المسجد ، فيلزمه الإتيان بعمرة ، وأما من كان في المسجد فلم يذكروا فيه خلافا سواء
نذر المشي إلى المسجد أو إلى مكة ، وكذا من كان خارجه ونذر المشي إلى
مكة ، وأما من كان خارجه ونذر المشي إلى المسجد فذكروا
لابن القاسم فيه قولين ، قال
اللخمي في تبصرته : قال
ابن القاسم وإذا
قال : علي المشي إلى مكة وهو بها خرج إلى الحل فيأتي بعمرة ; لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرها ، وأقل ذلك أوائل الحل ، وإن
قال علي المشي إلى المسجد وهو بمكة خرج إلى المسجد من موضعه ولم يكن عليه أن يخرج إلى الحل ، وقال مرة يخرج إلى الحل كالأول ، وإن قال وهو بالمسجد : علي المشي إلى
مكة أو إلى المسجد خرج إلى الحل ، ثم يدخل بعمرة ، انتهى . وقريب منه في التوضيح ، وانظر كلام
ابن يونس ، فإنه ذكر أنه يحرم من الحل وأنه لو أحرم من
الحرم خرج راكبا ومشى من الحل والله أعلم .
ص ( من حيث نوى )
ش : قال
ابن عرفة ابن رشد لا يجوز
نذر التحليق في المشي كنذر مدني مشيا إلى
العراق أو
الشام ، انتهى .
ص ( ولحاجة )
ش : أي نسيها
[ ص: 333 ] ورجع إليها .
ص ( ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب مسافته أو المناسك والإفاضة نحو المصري فيرجع قابلا )
ش : تصوره ظاهر .
( فروع الأول ) الهدي إنما يكون بعد رجوعه كما هو ظاهر كلام
المصنف كمن فاته الحج إنما يهدي إذا حج ثانية ، ولا يقدمه قبل ذلك ، فإن فعل هنا أجزأه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق نقله
أبو الحسن .
( الثاني ) قال في الذخيرة ، ولا يجعل مشيه الأول ، ولا الثاني في فريضة .
( الثالث ) قول
المصنف وغيره فيما إذا
ركب في المناسك والإفاضة أنه يرجع فيحج راكبا ويمشي في المناسك يعنون به إذا سافر من
مكة ، وأما لو أقام
بمكة إلى العام القابل لحج من
مكة ماشيا وأجزأه على ما سيأتي ، وكلام
أبي الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق في الفرع الخامس والله أعلم .
( الرابع ) لو
ركب في مشيه فوجب أن يرجع ثانيا ، فلو لم يرجع في العام الذي يليه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه ، نقله
أبو الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق .
( الخامس ) قال
أبو الحسن الصغير انظر
إذا عجز فركب هل يرجع إلى منزله ، وحينئذ يبتدئ الركوب من هناك ، ثم يمشي ما ركب أم لا ، وإنما يرجع إلى حيث ابتدأ منه الركوب فيمشي ما ركب ، قال الشيخ
أبو محمد صالح ظاهره أنه يرجع إلى موضعه فيبتدئ الركوب من هناك فيركب ما مشى ، ثم يمشي ما ركب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق لو مشى أولا شيئا كثيرا ، ثم عرض له هذا يعني الركوب قال : يمشي من حيث عرض له ذلك في المرة الثانية واعتد بما تقدم من المشي المنفرد ، انتهى .