ص ( فيمشي ما ركب )
ش : هذا إذا علم بتلك المواضع وإلا فيلزم مشي الجميع انظر التوضيح
وابن عرفة [ ص: 334 ]
ص ( إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط )
ش : ظاهر كلام
المصنف أن الهدي واجب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن الهدي مستحب فانظره .
ص ( ولو قادرا )
ش : هذا الذي اختاره
المصنف من الخلاف خلاف ما نسبه
ابن رشد للمذهب
واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ، ولا يجزئه المشي ، وسيأتي كلام
ابن رشد وانظر
ابن عرفة .
ص ( وكان فرقه ولو بلا عذر ) ش ظاهر كلام
المصنف أن هذا يلزمه الهدي ; لأنه عده في جملة
النظائر الواجب فيها الهدي ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه ، بل ظاهر كلام
اللخمي أنه لا شيء عليه ، وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده إنه يجب عليه هديان هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي فتأمله ، وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير
ابن غازي ولم يعزه ، ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر ; لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة ، فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم .