. ص ( يمشي عقبة ويركب أخرى )
ش : العقبة ستة أميال قاله
أبو الحسن .
ص ( ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات )
ش : هذا أعلم من أن يكون معينا أو مبهما انظر المدونة ، وعبارة
[ ص: 335 ] المصنف نحو عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قال في التوضيح ولم يصرح يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا ابن عبد السلام ، والأقرب أنه لا يلزمه المشي ; لأن إتمامه ليس من النذر في شيء ، وإنما هو لإتمام الحج ، انتهى . وما قاله
ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع
يحيى من كتاب الحج ، وقال
ابن رشد فيه : ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح ; لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى ، انتهى . وقول
المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع
يحيى المذكور ونقله
الصقلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر عن
ابن القاسم ، واعترضه
ابن رشد في شرح السماع المذكور ، فقال : وقوله : إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم في المدونة ، وما نص عليه
ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ، ويهدي لأنه لما وطئ فرق مشيه من غير ضرورة ، ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا يمشي من الميقات ; لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا ، انتهى .