. ص ( وإن
حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا )
ش : قال في المدونة : ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران ، كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه ، وعليه قضاء الفريضة قابلا ، انتهى .
( فرع ) قال
البرزلي في آخر كتاب الأيمان : من
أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة عن فرضه لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره ، وعليه دم القران
البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ، ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق ، انتهى .
( فرع ) قال
ابن المواز إذا
مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه ، فإنها تجزئه لفرضه ، ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره ، انتهى من التوضيح .
( فرع ) فإن
أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه ينصرف للحج كمن
أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا ، فإنه ينصرف للفرض كما صرح به
سند وغيره .
ص ( ثم يحج من
مكة على الفور )
ش : يعني إنما يكون على الضرورة جعله في عمرة ، ثم يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والله أعلم .