مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( كالعمرة مطلقا )

ش : يعني أن من حلف بالإحرام بالعمرة مطلقا بكسر اللام يعني لم يقيده بقوله : يوم أفعل كذا ، بل قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة ، فإنه يلزمه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فيؤخر حتى يجد .

ص ( إلا الحج )

ش : يعني فإنه إذا قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة فكلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إن كان يصل إلى مكة فيها ، وإن لم يصل فيها فيلزمه الخروج من حين يصل فيه ويحرم حينئذ على ما قاله ابن أبي زيد واختاره ابن يونس .

ص ( والمشي )

ش : يعني إذا قال : علي المشي إن كلمت فلانا فكلمه فهل يجب عليه المشي على الفور ؟ قال ابن الحاجب بعد مسألة تعجيل الإحرام وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام ، والمشهور التراخي يعني وخرج قوله : بالفورية من مسألة الإحرام ، قال في التوضيح : قال ابن راشد وما حكاه المصنف من أن المشهور التراخي ثبت في نسختي ولم أقف عليه ، ولا يلزم على ما ذكره المصنف أن يكون المشهور كذلك في الإحرام ; لأن الإحرام ركن والمشي وسيلة والوسائل أخفض رتبة من المقاصد ، انتهى .

( تنبيه ) لم يتكلم في التوضيح على قوله : إلا في الإحرام ، وقال ابن فرحون يعني أنه لا يلزمه الإحرام في قوله : على المشي إلا من الميقات يريد ولا يصح أن يقال يلزمه أن يحرم من موضعه قياسا على قوله : فأنا محرم ; لأنه هنا صرح بالإحرام ولم يصرح به في قوله : فعلي المشي ، انتهى . وقال ابن يونس في قوله في المدونة في مسألة من قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم وإحرامه من موضعه ، بخلاف من قال : علي المشي إلى مكة ، فهذا يحرم من ميقاته ، جعل مشيه في حج أو عمرة ، انتهى . وقال في الشامل : ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص ، انتهى . وقال الرجراجي في المسألة الثانية فيمن نذر إحراما بحج أو عمرة إن فعل كذا ، فلا يخلو أن يقيد يمينه بوقت أو لا يقيدها ، فإن قيدها بوقت غير معين وكانت يمينه بحج مثل أن يقول يوم يفعل كذا فهو محرم ، فقد قال في الكتاب : إنه يكون محرما يوم كلمه وكذلك العمرة ، وهل يكون محرما بنفس الفعل أو لا بد من إحرام ، ويحرم به فيصير بإحرامه محرما ، فأنه يتخرج على قولين : أحدهما أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يبتدئ الإحرام ، وهو ظاهر ما في الكتاب .

والثاني أنه يكون محرما بنفس الفعل ، وهو ظاهر قول سحنون ، فإن تمكن له الخروج خرج في الحال وإلا بقي على إحرامه حتى يصيب الطريق ، والحج والعمرة في ذلك سواء ، فإن لم يقيد يمينه بوقت مثل أن يقول إن فعل كذا وكذا فهو محرم أو أنا محرم بحج أو عمرة ، فأما الحج ، فلا يخلو من أن يحنث قبل أشهر الحج أو في أشهره ، فإن حنث قبلها ، فإما في قوله : أنا أحرم ، فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يكون محرما بنفس الحنث ، وإنما يكون محرما إذا دخلت عليه أشهر الحج ; لأن أشهر الحج وقت الإحرام وقبلها لا يجوز ، فإذا حنث قبل أشهر الحج أخر حتى تدخل إلا أن تكون له نية فيكون محرما يوم حنث كما قال في الكتاب غير أنه ينظر ، فإن كان إذا أخر الخروج إلى أشهر الحج لم يصل ولم يدرك الحج فينبغي له أن يخرج بغير إحرام

التالي السابق


الخدمات العلمية