مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
، فإذا دخلت أشهر الحج في طريقه أحرم ، فإن حنث في أشهر الحج ، فإن الإحرام لم يلزمه ويكلف الخروج ليوفي بعهدة يمينه ، وأما قوله : فأنا محرم هل هو مثل قوله : فأنا أحرم والمذهب على ثلاثة أقوال أحدها أن قوله فأنا محرم كقوله : فأنا أحرم ، فلا يكون محرما بنفس الحنث ، وهو قول ابن القاسم في كتاب النذور والثاني أنه يكون محرما بنفس الحنث في أنا محرم ، وفي أنا أحرم ، وهو قول سحنون والثالث الفرق بينهما ، وأما العمرة يحنث الحالف بها ، فلا يخلو من أن يكون يمكنه الخروج أو لا ، فإن أمكنه [ ص: 338 ] الخروج ووجد الأصحاب ، فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه يؤمر بالخروج ، ولا يجوز له التأخير إلا متأولا ، فإن لم يمكنه فهل يلزمه الإحرام مع الانتظار ، وهو قول سحنون أو لا يلزمه الإحرام إلا مع المشي ، وهو قول مالك في الكتاب ، انتهى .

وفي كلامه تعارض ; لأنه حكى أولا أنه لا يلزمه الإحرام في أنا أحرم بنفس الحنث بلا خلاف ، ثم ذكر إنه يلزمه الحنث في قول سحنون وما ذكره أولا هو الصواب الموافق لما نقله غير واحد أبو الحسن وابن محرز وأبو عمران وابن راشد وغيرهم كما تقدم في كلام أبي الحسن وكلام صاحب التوضيح وقوله : وإنما يكون محرما إذا دخلت أشهر الحج يعني يؤمر بالإحرام إذا دخلت أشهر الحج لا أنه يكون محرما بنفس دخولها إذ لا قائل به ، وقوله فيما إذا كان لا يصل إذا خرج في أشهر الحج أنه يحرم ويؤخر الإحرام إلى دخول أشهر الحج ، هو قول القابسي خلافا لما قاله أبو محمد واختاره ابن يونس ومشى عليه المصنف ، وقال في التوضيح إذا قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بحج أو عمرة ، فإن نوى تقديما أو تأخيرا وصرح بذلك لم يلزمه إلا ما نوى أو صرح به ، انتهى . فعلم من كلام التوضيح المتقدم وكلامه هنا وكلام الرجراجي وأبي الحسن وابن عرفة أن معنى قول المصنف وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا أن من نذر الإحرام أو حلف به في يمين فحنث ، فإن قيده بيوم يريد بلفظ أو نية فإنه يجب عليه أن يعجله في ذلك اليوم الذي سماه أو نواه سواء كان بحج أو عمرة ، وفهم من كلامه أعني من قوله : وعجل أنه لا يكون محرما بنفس الحنث في قوله : أنا محرم كما هو في قول مالك وابن القاسم خلافا لسحنون

التالي السابق


الخدمات العلمية