، ثم لما فرغ من القسم المقيد ذكر المطلق وبدأ بالعمرة ، فقال : كالعمرة مطلقا ويعني أن من
نذر الإحرام بعمرة مطلقا أي غير مقيد ذلك بزمن معين لا بلفظ ، ولا بنية كمن قيدها فيجب عليه أن يعجل الإحرام بها يوم حنثه كما تقدم عن المدونة فقوله : مطلقا بكسر اللام كما تقدم ، ثم ذكر القيد الذي ذكره في المدونة ، وهو وجود الأصحاب ، وإنه إن لم يجد رفقة أخر الإحرام حتى يجد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ، ثم قال لا الحج يعني الحج المطلق ، فإذا
نذر الإحرام بالحج مطلقا غير مقيد إحرامه بزمن لا بلفظ ، ولا بنية ، ثم حنث فإنه لا يجب عليه أن يحرم حتى تدخل أشهر الحج إن كان يصل فيها إلى
مكة ، وإن لم يصل فيجب عليه أن يحرم ويخرج من الوقت الذي يصل كما قاله
أبو محمد واختاره
ابن يونس خلافا
للقابسي في قوله : يدخل بغير إحرام ، فإذا دخلت أشهر الحج أحرم ، واستعمل
المصنف هنا حيث للزمان ، وقد أنكره بعضهم ، وقال في المغني : وهو للمكان اتفاقا ، وقال
الأخفش : وقد ترد للزمان ، وقوله : على الأظهر نوقش في ذلك بأن الترجيح إنما هو
لابن يونس لا
لابن رشد ، ومعنى قوله : لا المشي تقدم قبل هذا ، وما ذكره
المصنف في الإحرام المطلق من التفصيل بين الحج والعمرة هو مذهب المدونة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في كونه على الفور قولين ، ثم ذكر مذهب المدونة ، فقال في التوضيح بعد كلامه المتقدم : وإن
لم يعين شيئا لا بلفظ ، ولا بنية فالقول بالفور
لعبد الوهاب ، وعلله بأن النذور المطلقة محلها على الفور
ابن عبد السلام ، والقول الآخر ظاهر الروايات ، وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي قول
عبد الوهاب على الاستحباب
ابن عبد السلام ، وهو الصحيح ا هـ .