. ص ( ولا يلزم في مالي في
الكعبة أو بابها )
ش : قال في المدونة :
ومن قال : مالي في الكعبة أو في رتاجها أو حطيمها ، فلا شيء عليه ; لأن
الكعبة لا تنقض فتبنى ، والرتاج : الباب ،
والحطيم : ما بين الباب إلى
[ ص: 339 ] المقام ، زاد
ابن يونس بعد قوله : لا شيء عليه كفارة يمين ولا غيرها ، وقال
ابن حبيب الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام عليه يتحطم الناس
أبو محمد ، فعلى تفسير
ابن حبيب ذلك كله حطيم الجدار من
الكعبة ، والفضاء الذي بين
البيت والمقام الآن ، انتهى . وقال
أبو الحسن عن
عياض في المشارق : والحطم الهلاك مأخوذ من هلاك الجبابرة هناك بالدعاء ، وقيل : هو من تحطيم الذنوب ، والحطم هو الانكسار ، انتهى . قال
أبو الحسن حمله على أنه أراد في بنائها ، فلذلك قال لا شيء عليه كما لو نوى ذلك ، وأما إن نوى أن ينفق عليها لزمه ، انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كلام المدونة ، وقال في التوضيح : وما ذكره
المصنف من قوله : فلا شيء عليه هو المشهور وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عليه كفارة يمين ، ونقل في الاستذكار أن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يلزمه إخراج ثلث ماله ، وقال
ابن حبيب أرى أن يسأل ، فإن نوى أن يكون ماله في
الكعبة فيدفع ثلثه للخزنة يصرفونه في مصالحها ، فإن استغنت عنه بما أقامه السلطان من ذلك تصدق به ، وإن قال : لم أنو شيئا ، ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا ، فكفارة يمين أحب إلي ، وسواء كان ذلك في نذر أو يمين ، انتهى .
ونقل
ابن عرفة قول
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ونصه
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : مشهور قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إخراج ثلث ماله لا كفارة يمين ، انتهى . وما ذكره
أبو الحسن ظاهر فينبغي أن يقيد به كلام المدونة وكلام
المصنف بدليل هذا الفرع الذي في المدونة وهو ما نصه : قال في المدونة ومن
قال : مالي في كسوة الكعبة أو طيبها أهدى ثلث ماله يدفعه إلى الحجبة ، انتهى . قال في التوضيح : والظاهر في زماننا أن يتصدق بذلك ; لأن الملوك تكفلت بالكعبة ، ولا يتركون أحدا يكسوها ، والحجبة لا يؤمنون في الغالب ، وكذلك قال
ابن راشد ، وهو يؤخذ مما قدمناه عن الموازية ، انتهى . يشير إلى ما نقله عنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، فإن قصر يعني ثمن الهدي عن التعويض ، فقال :
ابن القاسم يتصدق به حيث شاء ، وفيها أيضا يبعثه لخزنة
الكعبة ينفق عليها ، قال في التوضيح : أشعر قوله أيضا أن قوله في المدونة أيضا ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إشكال ولعل ذلك هو الموجب لنسبة ذلك للمدونة أن
الكعبة لا تنقض وتبنى ، ولا يكسوها إلا الملوك ، ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ، وهي إن كانت تكنس فمكانسها من خوص قبل الكنس لا تساوي الفلس وبعده تساوي الدرهم ، فلم يبق إلا أن يأكله الخزنة ، وليس هذا من قصد الناذر في شيء لكن في الموازية ما يدفع هذا الإشكال ، فإنه قال بعد قوله : ينفق عليها ، فإن لم تحتج إليه
الكعبة تصدق به ، وساقه
ابن يونس على أنه تقييد ، وهو كذلك إن شاء الله تعالى ، انتهى . ولقوة ذلك عنده جزم به في المختصر كما تقدم ، وهو ظاهر لا شك فيه ، ونقل
ابن فرحون كلامه وقبله غير أن فيه ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون فما أدري تصحف عليه أم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون أيضا والله أعلم .