( فروع الأول ) قال في المدونة : ومن
قال أنا أضرب بمالي أو بشيء منه بعينه حطيم الكعبة أو الركن فعليه حجة أو عمرة ، ولا شيء عليه في ماله ، وكذلك لو
قال أنا أضرب بكذا الركن الأسود فليحج أو يعتمر ، ولا شيء عليه إن لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه ، قال
ابن القاسم وكذلك هذه الأشياء
ابن يونس ، قال
ابن المواز وإن أراد حملانه وكان يقوى على حمله فكذلك يحج أو يعتمر راكبا ، ولا شيء عليه ، فإن كان مما لا يقوى على حمله مشى وأهدى ، وقال
ابن حبيب إذا قال : أنا أضرب بكذا لشيء من ماله الركن الأسود أو
الكعبة وأراد حمله على عنقه مشى إلى
البيت في حج أو عمرة وأهدى ، فلا يحمله ، ثم يدفع ما سمى إن كان لا يبلغ ثمن هدي إلى خزنة
الكعبة يصرف في مصالحها ، وقاله
ابن القاسم ، انتهى . ونقله
أبو الحسن ، وقال انظر الهدي هنا خفيف انتهى .
وقال
ابن يونس معنى قوله : أضرب بمالي حطيم
الكعبة ، أي أسير به وأسافر به إلى
الكعبة ، ومن ذلك قوله تعالى
[ ص: 340 ] {
وإذا ضربتم في الأرض } أي سافرتم ، ومنه قولهم : ضرب المقارض بالمال ; لأنه يسير به ويضرب في الأرض لابتغاء الرزق ولم يرد به ما عند الناس من الضرب بماله
الكعبة ; لأن ذلك استخفاف من فاعله وغير ما أمر به من التعظيم لها ، انتهى . ونقله
أبو الحسن ، وقال بعده : وحمل
اللخمي هذا على الضرب حقيقة ، قال : ظاهره نذر معصية لا شيء فيه ، ولكنه يحتمل أن يريد الضرب الذي هو السير ; لأنه لفظ مشترك ، انتهى . وقال قبله : قوله هنا يناقض ما قال فيمن قال علي الانطلاق إلى
مكة ; لأن القائل أنا أضرب قد عبر بلفظ بغير لفظ المشي إلى
مكة ، وبغير لفظ الركوب الذي اختلف فيه قوله الشيخ ، والفرق بينهما أنه هنا ذكر
البيت أو بعضه ، وهناك إنما ذكر
مكة ، وهي مشتملة على
البيت وغيره ، فلو كان هناك أضاف السير والذهاب إلى
البيت لقال مثل ما قال هنا يلزمه انتهى . فتحصل أنه إذا قال : أضرب بكذا في
البيت أو جزء منه أنه إن أراد الضرب الحقيقي ، فلا يلزمه شيء ; لأنه معصية ، وإن أراد السير أو لم تكن له نية ، فإن لم ينو حمله حج أو اعتمر راكبا ، ولا شيء عليه ، وإن أراد حمله فعند
ابن المواز يفصل فيه إن كان يقوى عليه فمثل الأول وإلا مشى وأهدى ، وعند
ابن حبيب يمشي ويهدي ويدفع ما سمى إن لم يبلغ ثمن هدي لخزنة
الكعبة والله أعلم .
( تنبيه ) ورد في الحديث الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33752لولا حداثة قومك بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي كنز الكعبة المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما تحتاج إليه ، وليس من كنز
الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم ، فإن ذلك ليس بصحيح ; لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها في غيرها ، وحكم حليها حكم حلية السيف والمصحف المحبسين ، انتهى .