مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) قال ابن عرفة ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه ، وأرى إن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر ، وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم ، انتهى . وإن لم ينو شيئا ، فقال : البرزلي في آخر مسائل الهبة والصدقة : وسألت شيخنا الإمام يعني ابن عرفة عما يأتي إلى الموتى من الفتوح ويوعدون به ، مثل أن يقول : إن بلغت كذا لسيدي فلان كذا ما يصنع به ؟ فأجاب بأنه ينظر إلى قصد المتصدق ، فإن قصد نفع الميت تصدق به حيث شاء ، وإن قصد الفقراء الذين يكونون عنده فليدفع ذلك إليهم ، وإن لم يكن له قصد فلينظر عادة ذلك الموضع في قصدهم الصدقة على ذلك الشيخ ، وكذلك إن اختلف ذرية الولي فيما يؤتى به إليه من الفتوح فلينظر قصد الآتي به ، فإن لم يكن له قصد حمل على العادة في إعطاء ذلك للفقراء أو لهم أو للأغنياء ، وسمعته حين سئل إني تصدقت على سيدي محرز بدرهم أو نحوه ، فقال : يعطي ذلك للفقراء الذين على بابه ، انتهى . وقال الدماميني في حاشيته على البخاري في باب كسوة الكعبة من كتاب الحج بعد أن ذكر كلام ابن عرفة الأول : وبقي عليه ما إذا علمنا نذره وجهلنا قصده وتعذر استفساره فعلى ماذا يحمل ؟ والظاهر حمله على ما هو الغالب من أحوال الناس بموضع الناذر ، انتهى . وهذا الذي ذكره يؤخذ مما ذكره البرزلي عن ابن عرفة والله أعلم . ومثل ذلك من ينذر شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية