. ص ( أو أهدى لغير
مكة )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإذا
التزم هديا لغير مكة لم يفعله ; لأنه معصية ، قال في التوضيح قال في المدونة : وسوق البدن إلى غير
مكة من الضلال
[ ص: 341 ] انتهى . وقال
ابن فرحون ; لأن الهدي إنما يكون قربة إذا كان
لمكة يريد إذا ذكر لفظ الهدي ; لأن سوق البدن إلى غير
مكة من الضلال ، ومعناه أنه التزم ذلك على سبيل النذر كقوله : لله علي نذر سواء كان معلقا أو غير معلق ، انتهى . وقال
ابن عبد السلام لا شك أن ناذر الهدي وفي معناه أن يقول : لله علي بدنة ، فإما أن يكون نذرا مطلقا غير مقيد ببلد ، أو مقيدا ببلد ، والبلد إما
مكة أو غيرها ، والحكم في الثاني من الأقسام بين وكذلك الأول ، وهو المطلق ; لأن
مكة ومنى محل الهدايا ، وعلى هذا القسم تكلم في المدونة وأشار فيها إلى الثالث بقوله : وسوق البدن لغير
مكة من الضلال
والمصنف لما كان مذهبه الاختصار اعتمد الكلام على القسم الثالث وسكت عن الأول والثاني ; لأن الكلام على الثالث يستلزم الكلام عليهما ، ولا ينعكس أعني إذا كان من سمى غير
مكة لا يجزئه أن ينحر إلا
بمكة فأحرى من لم يسم أو سماها ، وهو بين ، انتهى . وما قاله ظاهر إلا أن آخر كلامه يوهم أن من نذر هديا لغير
مكة يلزمه أن ينحره
بمكة ، وهو خلاف ما قال
المصنف ، وليس كذلك بل مراده لا يجوز له نحره بغير
مكة ، فإن أراد نحره ، فإنما ينحر
بمكة
ويستحب له ذلك كما سيأتي عن
اللخمي ، قال في المدونة : ومن
قال : علي لله أن أنحر بدنة ، أو قال : لله هدي فلينحر ذلك
بمكة ابن يونس أو
بمنى يوم النحر ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، انتهى . وقال
ابن عرفة وفيها ينحر من قال لله علي نحر بدنة أو لله علي هدي
بمكة .
(
قلت ) يريد أو
بمنى بشرطه ، انتهى . وظاهره أنه لم يقف عليه للمتقدمين ، وقد ذكره
ابن يونس كما تقدم إلا أن يريد أن مفهوم كلام
ابن يونس يقتضي تخصيص نحره بيوم النحر ، فعدل عن ذلك بقوله : أو
بمنى بشرطه ليدخل في ذلك ما بعد يوم النحر مما يجوز فيه نحر الهدي ، ثم قال
ابن عرفة إثر كلام
الشيخ المتقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من حل بعمرة في أشهر الحج ومعه هدي تطوع نحره
بمكة إلا أن يكون نذره
بمنى ، فإن نحره
بمكة قبل
عرفة فعليه بدله ، انتهى . ثم قال في المدونة ولله علي جزور أو أن أنحر جزورا فلينحرها بموضعه ، ولو نوى موضعا أو سماه فلا يخرجها إليه كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ، وكذلك إن نذرها لمساكين بلده ، وهو بغيرها فلينحرها بموضعه ويتصدق بها على مساكين من عنده ، وسوق البدن إلى غير
مكة من الضلال ، انتهى . قال
ابن عبد السلام مذهب المدونة في هذه المسألة هو المشهور ، وكذلك قال في التوضيح ، ومقابله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، قال
ابن يونس إثر نقله كلام المدونة المتقدم ، قال في الموازية : وهو كمن نذر أن يصلي
بمصر مائة ركعة ، وهو من أهل
المدينة أو غيرها إنه لا يصلي إلا بموضعه ، قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة إنه ينحرها حيث نوى ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإن لم تكن له نية نحرها بموضعها ، انتهى . قال
ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وصوبه
اللخمي ، قال : ولو نوى هديه لذلك البلد كان نذر معصية يستحب أن يفي به
بمكة ، انتهى .
( تنبيهات الأول ) قال
ابن يونس : قال
ابن حبيب : وإن
نذر أن ينحر الجزور بمكة كان عليه أن ينحرها بها ، وليس بهدي ، قال
ابن عرفة ونقله
اللخمي بلفظ نحره بها ، ولم يكن عليه أن يقلده ويشعره (
قلت ) ظاهره له كذلك فيصير هديا كفعل ذلك في نسك ، انتهى . يعنى بالنسك الفدية .
( الثاني ) قال في التوضيح : أشار بعضهم إلى أنه يجوز أن ينحر شيئا ويطعم المساكين لحما يكون قدره قدر لحم الجزور ، وهو ظاهر ; لأنه لا قربة في النحر ، انتهى . والبعض المشار إليه هو
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي وعنه نقله
ابن عرفة ونصه
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي وعندي أن النذر إنما هو في إطعام لحمها لا في إراقة دمها ، فمن نذر نحر جزور بغير
مكة فاشتراه منحورا وتصدق به أجزأه ، انتهى .
( الثالث ) قال
أبو الحسن البدنة عندهم ما يذبح في محل مخصوص ، والجزور الناقة المعدة للنحر في غير محل مخصوص ، انتهى .