ص ( أو مال غير إن لم يرد أن ملكه )
ش : سواء كان ذلك
[ ص: 342 ] مما يهدى أو مما لا يهدى ، فإن أراد أن ملكه فالمشهور يلزمه ويجري على ما تقدم فيما يصح هديه وما لا يصح هديه .
( تنبيهات الأول ) قال
أبو الحسن إنما
فرق بين قوله : لحر : أنا أهديك ، وقوله : لعبد غيره هو هدي ، وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما ; لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه ، وهو نيته ، وأما الحر فليس مما يصلح ملكه ، ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة ، انتهى .
( الثاني ) قال
أبو الحسن وقع في كتاب
محمد فيمن قال : أنا أنحر عبد فلان أنه لا شيء عليه ، كمن قال : أنا أهدي هديا كما إذا قال : أنا أنحر فلانا ، انتهى . وهذا ليس هو المشهور في قوله : أنا أنحر فلانا ، والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم .