( الثالث ) أصل هذه المسألة ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المرأة الأنصارية التي أسرت وكانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها
العرب الذين أسروا المرأة فهربت المرأة على العضباء ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16026بئسما جزتها لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملكه العبد } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ظاهر هذا الكلام يدل على أن الذي صدر من المرأة معصية ; لأنها التزمت أن تهلك مال الغير فتكون عاصية بهذا القصد ، وهذا ليس بصحيح ; لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك ، وإنما معنى ذلك والله أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التقدم إليه ، وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد ، ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك ، كقوله : إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة ; لأن ذلك الفعل معلق على ملكه لا ملك غيره ، انتهى . فهذا يدل على أن
حلف الإنسان بملك الغير محرم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في شرح قوله في كتاب الأيمان : ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ، اختلف العلماء فيما إذا
علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك ، مثل أن يقول : إن ملكت عبد فلان فهو حر فلم يلزمه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيئا من ذلك عم أو خص تمسكا بهذا الحديث ، وألزمه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كل شيء من ذلك عم أو خص ; لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها ، ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما إذا خص تمسكا بمثل ما تمسك به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وخالفه إذا عم رفعا للحرج الذي أدخله على نفسه
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك قول آخر مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، انتهى . وقال
ابن عبد السلام في باب التفليس في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وللحجر أربعة أحكام منع التصرف في المال الموجود ، قال
ابن عبد السلام احترازا مما لم يوجد له من المال كالتزامه عطية شيء ما إن ملكه ، فإنه لا يمنع منه الآن ، ولكنه إن ملك ذلك الشيء ، وقد زال عنه حكم الفلس لزمه ما التزم ، وإلا كان للغرماء منعه ، انتهى .