. ص ( كنذر الهدي بدنة )
ش : يشير إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وإن
نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ ، قال في التوضيح : قوله مطلقا يحتمل أن يريد من غير تعيين ، ويحتمل أن يريد سواء كان معلقا أم لا ، وما ذكره من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ نص عليه في المدونة في الحج الثاني ، انتهى .
( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ومن
نذر هديا بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ، ولو من
مكة ، قال
ابن عبد السلام يعني أن من قال لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة ، وهو بغير
مكة لم يلزمه أن يهديها من بلده ، وإن أمكن وصولها إلى
مكة ; لأن نذره لا يدل على ذلك ، وحيث اشتراه من
مكة ، فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره ويفعل به من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه ، وهذا معلوم ونص على بعضه في المدونة ، انتهى . وبعضه في التوضيح .
ص ( كنذر الحفاء )
ش : قال في الشامل
ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف ، انتهى .
ص ( أو حمل فلان إن نوى التعب ) ش قال
أبو الحسن في مسائل الكتب في قوله : أحمل على ثلاثة أوجه : تارة يحج الحالف وحده ، وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه ، وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد حمله في ماله ، وتارة يحجان جميعا إذا لم تكن له نية انظر بقية كلامه .