. ص ( وألغى على المسير والذهاب والركوب
لمكة )
ش : قال في المدونة : ومن
قال : إن كلمت فلانا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي أو أركب إلى مكة ، فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن ينوي ماشيا ، وقد اختلف قول
ابن القاسم في الركوب فأوجبه مرة
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يرى إتيان
مكة في هذا كله حاجا أو معتمرا .
ص ( ومطلق المشي )
ش : قال في المدونة : ومن
قال : علي المشي ولم يقل لبيت الله ، فإن نوى
مكة مشى ، وإن لم ينو ذلك ، فلا شيء عليه ، ولو قال مع ذلك إلى بيت الله فليمش إلى بيت الله إلا أن ينوي مسجدا فله نيته .
ص ( ومشى لمسجد
[ ص: 344 ] وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان تحتملهما ) ش أي هل يلزمه الذهاب إليه أو لا يلزمه ، وإذا لزمه فيذهب إليه ماشيا ، ولا يركب ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في ركوبه قولين قال في التوضيح : ولم أر من قال يلزمه الذهاب ، ولا يلزمه المشي كما قال
المصنف ، انتهى . وقال
ابن عبد السلام الأقرب لزومه الذهاب لتناول الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر له ، وعدم تناول حديث إعمال المطي ، ثم الأقرب لزوم المشي ; لأنه جاء في الماشي إلى المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب ، انتهى . وحد القرب قالوا ما لا يحتاج فيه إلى إعمال المطي وشد الرحال .