ص ( ومشى للمدينة )
ش : ( فرع ) قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : وتوقف الشيخ
عيسى الغبريني في ناذر زيارته صلى الله عليه وسلم لعدم النص ، واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة ، وأنكر
ابن العربي زيارة قبر غيره عليه السلام للتبرك ، وعده
الغزالي في المندوبات ، وأجاز الرحلة له في آداب السفر ، ونقل
ابن الحاج كلامه بنصه وحروفه فانظره ، انتهى . ، وقال
السيد السمهودي في تاريخ المدينة بعد أن ذكر كلام الشافعية في
نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال
العبدي من المالكية في شرح الرسالة : وأما النذر للمشي إلى
المسجد الحرام والمشي إلى
مكة فله أصل في الشرع ، وهو الحج والعمرة إلى
المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من
الكعبة ومن
بيت المقدس ، وليس عنده حج ، ولا عمرة ، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه ، فالكعبة متفق عليها ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين ، انتهى . من خلاصة الوفا وانظر
البرزلي .
ص ( إن لم ينو صلاة بمسجديهما )
ش : قال
أبو الحسن ظاهره كانت فريضة أو نافلة أما إن نوى صلاة الفريضة ، فلا إشكال ، وأما إن نوى صلاة النافلة ، فلا تضعيف فيها ، بل في البيوت أفضل ، وانظر أواخر الشفاء فإنه حكى فيه قولين
الشيخ إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل فيتضمن ذلك صلاة الفرض ، انتهى .
( فرع ) قال في النوادر : قال
ابن حبيب من
نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري المسجد ركعتين قال يعد السواري ويصلي إلى واحدة لكل سارية ركعتين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، انتهى