( كتاب الجهاد ) . ص ( باب الجهاد في أهم جهة كل سنة ، وإن خاف محاربا كزيارة
الكعبة فرض كفاية )
ش :
[ ص: 347 ] الجهاد في اللغة التعب والمشقة مأخوذ من الجهد
، وفي الشرع قال
ابن عرفة قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله ، أو حضوره له ، أو دخول أرضه فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور أنه غير نقض ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون هو قتال العدو لإعلاء كلمة الإسلام غير منعكس بالأخيرين ، وهما جهاد اتفاقا وقول
ابن عبد السلام هو إتعاب النفس في مقاتلة العدو كذلك وغير مطرد بقتاله لا لإعلاء كلمة الله ، انتهى . وقال
ابن عرفة أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في الكافي : فرض على الإمام إغزاء طائفة للعدو في كل سنة يخرج هو بها أو من يثق به ، وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة ، والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة
زاد
ابن شاس عنه وعلى الإمام رعي النصفة في المناوبة بين الناس ، وعزا
القرافي جميع ذلك
لعبد الملك ، ثم قال
اللخمي عن
الداودي بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه
المازري قوله بيان لتعلق فرض الكفاية بمن حضر محل متعلقه قادرا عليه دون من بعد عنه لعسره ، وإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه ، انتهى .
( فائدة ) إن قيل
كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين خلفوا مع أنه فرض كفاية فالجواب ما قال
السهيلي في الروض الأنف في حديث الثلاثة إنه كان على
الأنصار فرض عين عليه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان تخلفهم في هذه الغزاة كبيرة . كذا قال
ابن بطال ، انتهى .