ص ( كوالدين في فرض كفاية )
ش : ومفهوم قوله : فرض كفاية أنه لو كان فرض عين لم يحتج لإذنهما ، ولو لم يكونا في كفاية ، وهو كذلك ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب البر والصلة : إذا
تعين الجهاد وكان والده في كفاية ولم يمنعاه أو أحدهما بدأ بالجهاد ، فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما فيبدأ به فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت لمنعهما ; لأنهما عاصيان بذلك المنع ، انتهى . ومذهب المدونة ما قاله
المصنف .
( فرع ) قال في رسم المحرم : يتخذ حرفة من سماع
ابن القاسم من كتاب الجهاد ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجل من أهل
الأندلس أراد أن يلحق
بالمصيصة والسواحل وله ولد وأهل
بالأندلس أترى له في ذلك سعة ؟ قال : نعم . ثم قال : أيخشى عليهم الضيعة ؟ قال : نعم . فكأنه لم يعجبه ذلك حين خاف الضيعة ، قال
ابن رشد وهذا كما قال ; لأن القيام عليهم ، وترك إضاعتهم أوجب عليه بخلاف الغزو والرباط لا ينبغي لأحد أن يضيع فرضا واجبا عليه بما هو مندوب إليه ، انتهى .