وفي سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الجامع سئل عمن
يريد الجهاد وله عيال وولد . قال : إن خاف عليهم الضيعة فلا أرى له أن يخرج ، وإن كان عنده من يقوم بأمرهم ويخلفه فأرى أن يخرج ولا يدع ذلك ، قال
ابن رشد لأنه قيامه على أهله وترك إضاعتهم واجب ، بخلاف الجهاد في الموضع الذي هو فيه فرض كفاية ; لأن فرض الكفاية إذا أقيم به سقط عمن سواه ، وكان له نافلة ، ولا يصح ترك فرض لنافلة .
ص ( لا جد )
ش : كذا ذكر في التوضيح ، وذكر
ابن عرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ما نصه وبر الجد والجدة واجب ، وليسا كالأبوين أحب أن يسترضيهما ليأذنا له فإن أبيا فله إلى أن يخرج ، انتهى . وذكر في الإكمال في أول كتاب البر والصلة أن بر الأجداد كالآباء وأنه لا يجوز الجهاد بغير إذنهما ، انتهى .
ص ( ثم جزية بمحل يؤمن )
ش : أي إنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا بمحل يؤمن عليهم من الرجوع إلى الكفر ، وكذا إذا أجابوا إلى الإسلام قاله
الشيخ أبو الحسن عن
ابن يونس